طبقا لنص المادة (81)من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشان اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته فانه :
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية او لاية اسباب اخرى مشابة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر كحد أقصى وفقاً للشروط التالية:
1. أن يكون لدى الموظف مؤهلات أو خبرات تخصصية أو مهارات أو موهبة في المجالات المذكورة أعلاه
2. أن تكون المشاركة لتمثيل الدولة بناء على طلب كتابي من الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات
3. ألا تكون الأعمال أو المهام تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة التي يعمل بها
4. لا يجوز الترخيص للموظف بهذه الاجازة أكثر من مرتين خلال السنة ، الا اذا كان النشاطمدرجا ضمن خطط وجدول الانشطة المقررة مسبقا في الجهة الطالبة
5. لا يجوز الترخيص بهذه الاجازة إلا بعد اجتياز الموظف فترة الاختبار