الإجراءات التي تتبعها اللجنة في النظر في الاعتراض المقدم من الموظف
- رفع الموظف اعتراض خطي مدعم بالوثائق والمستندات مرفقا به قرار لجنة التظلمات الى لجنة النظر في الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة
- استلام التظلم مع الوثائق والمستندات والتأكد من استلام قرار لجنة التظلمات
- دراسة الاعتراض والتأكد من اكتمال المرفقات (قرار لجنة التظلمات) وفي حال كان الطلب غير واضح أو غير مكتمل يتم إرجاعه للمتعامل وطلب المعلومات الإضافية او الناقصة
- مخاطبة وكيل الوزارة أو من يقوم مقامة في جهة عمل المعترض لبيان المطالعة على ما ورد في الاعتراض من بنود
تزويد أعضاء اللجنة بنسخة من الاعتراض والرد جهة عمل المعترض وتحديد موعد الاجتماع لانعقاد اللجنة
- الاجتماع للنظر في الاعتراض ودراسته وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وذلك خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض
- البت في الاعتراض وإبلاغ المعترض بقرار اللجنة